Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
323/1998
Date
08/12/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لاغفالها البحث باعتبار فعل طالب النقض جرما سياسيا

-

ادلى طالب النقض بسببين احدهما يتعلق بعدم رد محكمة الجنايات عن الدفع المدلى به والرامي الى اعتبار الجرم سياسيا. حيث من مراجعة مذكرة طالب النقض بتاريخ 28/4/1998 تبين انه ادلى بان الجرم الذي ارتكبه كان بدافع سياسي اذ انه كان منتسبا الى حركة امل وقام المغدور بالتعاون مع بعض القوى المعادية لحركة امل مما ادى الى اصابته واستئصال اعضاء من جسمه كما كان المغدور يتعاون مع العدو الاسرائيلي. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات لم تأت على ذكر هذه المذكرة وعلى ما تضمنته من دفوع بل اقتصر بحثها في ما تعلق باقدام المغدور على خطف شقيقة المتهم وفض بكارتها مما الحق الاذى الادبي بالمتهم وبعائلته. وحيث ان عدم بحث محكمة الجنايات الدفع المدلى به والرامي الى اعتبار فعل طالب النقض جرما سياسيا فيه مخالفة للمادة 323 اصول محاكمات جزائية التي تفرض عرض ما ادلى به المتهم من دفع ودفاع وفيه ايضا مخالفة لمبدأ الدفاع المتعلق بالنظام العام الامر الذي يقضي بنقض القرار المطعون فيه.