Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
291/1998
Date
04/11/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاعتباره المتهم قد استعمل العنف عند ارتكاب جرم السرقة

-

اعتمدت محكمة الجنايات على القول بان المتهم استعمل العنف عندما قام بفعل السرقة بعد ان اوردت في الوقائع بانه قاوم الخادمة المسلوبة بقوة ولكمها بيده فسقطت ارضا في حين من مراجعة افادة الخادمة زينة في التحقيق الاولي يتبين انها قالت; "وعدت بعد قليل لارى الموقوف حسين عساف يخرج من احدى الغرف وبيده محفظتي فانقضضت عليه قائلة هذه محفظتي محاولة نزعها من يده فرفض بلكمة من يده اوقعتني ارضا وخرج من المنزل. وحيث ان دفع المتهم للخادمة مما اوقعها ارضا وبالطريقة التي حصل بها لا يمكن وصفه بالعنف المقصود في المادة 640 من قانون العقوبات اذ ان الحركة التي قام بها متشبثا بمحفظة نقود الخادمة "فرفض بلكمة من يده" لا يمكن وصفها بانها من نوع العنف لانها حركة طبيعية لدى السارق للتمسك بما وقع بين يديه, وهي بمثابة ردة فعل للاحتفاظ بما قام بسرقته, ويكون فعله بالاستناد الى ما استثبتته محكمة الجنايات منطبقا على المادة 639 من قانون العقوبات دون ان تكون معطوفة على المادة 640 منه وهذا ما قد يؤثر على مدى العقوبة المحكوم بها, تكون محكمة الجنايات قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.