Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
188/1998
Date
01/07/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون باغفاله تعيين محامي عند استجواب المتهم

-

وحيث ان عدم تعيين محام في الحال لدى اجراء الاستجواب التمهيدي من قبل مستشار المحكمة يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 286 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمة الجزائية, تجر الى الابطال.