Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/1998
- Date
- 01/07/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون باغفاله تعيين محامي عند استجواب المتهم
-
وحيث ان عدم تعيين محام في الحال لدى اجراء الاستجواب التمهيدي من قبل مستشار المحكمة يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 286 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمة الجزائية, تجر الى الابطال.