Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
240/1998
Date
10/12/1998
President
احمد المعلم
Members
متى، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون بحرمان المتهم من حق الدفاع بعدم ابلاغه القرار الاتهامي

-

حيث ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بمخالفة احكام المادة 298 أ.م.ج. لعدم ابلاغ طالب النقض قرار الاتهام. وحيث تبين من الوقوف على معطيات الملف ان قرار الاتهام لم يبلغ من طالب النقض. وحيث ان معاملة ابلاغ قرار الاتهام من طالب النقض هي من المعاملات الجوهرية المتعلقة بحق الدفاع وان اغفال مثل هذه المعاملة يؤدي الى الابطال.