Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/1998
- Date
- 10/12/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون بحرمان المتهم من حق الدفاع بعدم ابلاغه القرار الاتهامي
-
حيث ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بمخالفة احكام المادة 298 أ.م.ج. لعدم ابلاغ طالب النقض قرار الاتهام. وحيث تبين من الوقوف على معطيات الملف ان قرار الاتهام لم يبلغ من طالب النقض. وحيث ان معاملة ابلاغ قرار الاتهام من طالب النقض هي من المعاملات الجوهرية المتعلقة بحق الدفاع وان اغفال مثل هذه المعاملة يؤدي الى الابطال.