Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
202/1998
Date
17/11/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات بسماعه شهادة احد الشهود دون تحليفه اليمين القانونية بسبب العداوة

-

وحيث انه لا نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية على اعفاء الشاهد من حلف اليمين بسبب عداوة بينه وبين المتهم, وانه في مثل هذه الحالة وفي حال اقتناع المحكمة بوجود مثل ذلك يعود لها ان تقيم افادة الشاهد المذكور في ضوء ما تحققت منه, وتبني على ذلك ما توفره هذه الشهادة من قناعة لديها او تنفيها. وحيث ان الحكم المطعون فيه باستناده الى افادات الشهود المستمعين - ومنهم الشاهد احمد خلف الذي شاهد المغدور اثر مقتله - ودون ان يكون قد حلف اليمين القانونية من قبل المحكمة مصدرته - يكون هذا الحكم قد خالف القانون وعرض نفسه للابطال والنقض.