Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
201/1998
Date
17/11/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اصول تعيين المرجع القضائي الصالح في جرائم التخريب والتهديد

-

وحيث ان الجرائم موضوع الطلب تتمثل باقدام المدعى عليهم على تمزيق اطارات السيارات ووضع المواد اللاصقة على الاقفال وكتابة وتوزيع رسائل التهديد لمدرسين في مدرسة الشهيد معروف سعد واقاربهم, وذلك بهدف خلق بلبلة في مدينة صيدا. وحيث ان هذه الجرائم في حال ثبوتها تشكل جرائم التخريب والتهديد المنصوص عنهما في المادتين 733 و574 عقوبات الداخلتين في اختصاص القضاء الجزائي العادي, ولا ينطبق عليها وصف الاعمال الارهابية المعاقبة في المادة 314 عقوبات كون هذه المادة الاخيرة تشترط صراحة لتوافرها ارتكاب الاعمال بالمواد المتفجرة او الملتهبة او السامة او المحرقة او الوبائية او المكروبية التي من شأنها احداث خطرا عاما الامر غير المتوافر في افعال تمزيق اطارات السيارات لبعض الناس ووضع المواد اللاصقة على الاقفال وارسال رسائل تهديد لهم. وحيث ان المحكمة العسكرية الدائمة بوصولها الى هذه النتيجة السليمة في وصف الافعال موضوع الادعاء كان عليها ان تكتفي بذلك وتعلن عدم اختصاصها لا ان تعلن كف التعقبات لجهة جرم المادة 314 عقوبات لانتفاء العناصر واعتباره منطبقا على المادتين 733 و574 عقوبات العائد امر النظر فيهما للقضاء العادي, كون الحق المعطى للمحكمة في تحديد الوصف الصحيح للافعال المدعى بها لا يستتبع تقرير كف التعقبات او البراءة عن الوصف المحال اليها. وحيث انه بالتالي يكون قرار قاضي التحقيق الاول في الجنوب تاريخ 28/4/1994 في غير موقعه القانوني ويتوجب ابطاله.