Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
212/1998
Date
01/12/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله ذكر اسماء قضاة الهيئة الحاكمة

-

وحيث ان تضمن محضر ضبط المحاكمة لاسماء القضاة المؤلفة منهم الهيئة الحاكمة هو من الامور اللازمة للتمكن من تحديد مدى قانونية تأليف المحكمة لتقييم ما اذا كان القرار قد صدر عن هيئة ذات صلاحية ومؤلفة قانونا, وان الاخلال بذلك يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية متعلقة بحسن سير العدالة; وحيث انه يتضح من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية انه في جلسة 26/6/1997 انعقدت المحكمة وهي مؤلفة من الرئيس حيدر دون بيان اسم المستشارين; وحيث انه ليس في المحضر المذكور ما يفيد عن اسماء هؤلاء بشكل او بآخر, في حين انه في جلسة تفهيم القرار النهائي اشير الى ان الهيئة كانت مؤلفة كالسابق الامر الذي يتعارض مع كون التوقيع الوارد في محضر جلسة التفهيم تحت عبارة "الرئيس" يختلف عن التوقيع الوارد تحت العبارة نفسها في محضر الجلسة الختامية للمحاكمة, وكذلك عن التوقيع الوارد في متن القرار نفسه,ژمما يؤدي الى الجهالة لجهة اسماء القضاة الذين تألفت منهم المحاكمة عند اختتامها وكذلك القضاة الذين لفظوا القرار النهائي, مما يخالف القاعدة الجوهرية السابق بيانها ويقضي الى النقض; وحيث ان السبب المدلى به يكون مقبولا والقرار المطعون فيه واجب الابطال.