Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/1998
- Date
- 25/03/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون باغفاله ضم التحليل المخبري للمادة المخدرة الى ملف الدعوى.
-
حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الاول, بان نتيجة التحليل المختبري لم تضمن للملف ما يشكل ذهولا عن القانون ينصب على عنصر الجريمة المعنوي من شأنه ان يجر الى الابطال. وحيث من مراجعة محضر التحقيقات الاولية رقم 942/302 تاريخ 21/10/96 يتبين من ان عينة من المادة المضبوطة ارسلت الى المختبر المركزي للتحليل; غير ان نتيجة هذا التحليل لم تضمن للملف. وحيث ان هذا الاغفال ينصب على العنصر المادي للفعل, بحيث يتوجب التأكد من هذا العنصر الذي لا يتم الا بعد ورود هذه النتيجة لانها تندمج فيه; ما يشكل ذهولا في اجراءات المحاكمة يندرج في اطار المادة 113 من المرسوم 7855 من شأنه ان يجر الى الابطال.