Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
246/1998
Date
15/12/1998
President
احمد المعلم
Members
مولوي، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل باعتباره اشغال العقار بدون مسوغ شرعي

-

وحيث يتبين من التدقيق في تعليلات الحكم انه انطلق من اقامة مشروعه ليصل الى اقامة غير مشروعة ووازاها بالاستيلاء المعاقب عليه دون ان يعلل هذه الموازاة ودون ان يبين ماهية الاستيلاء الجرمي وتأثير مدى مشروعية بداية الاشغال عليه. وهو بذلك يكون قد اغفل تفسير القانون تفسيرا واضحا تستطيع هذه المحكمة ممارسة حقها في مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا الامر الذي يجر الى الابطال.