Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- مولوي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل باعتباره اشغال العقار بدون مسوغ شرعي
-
وحيث يتبين من التدقيق في تعليلات الحكم انه انطلق من اقامة مشروعه ليصل الى اقامة غير مشروعة ووازاها بالاستيلاء المعاقب عليه دون ان يعلل هذه الموازاة ودون ان يبين ماهية الاستيلاء الجرمي وتأثير مدى مشروعية بداية الاشغال عليه. وهو بذلك يكون قد اغفل تفسير القانون تفسيرا واضحا تستطيع هذه المحكمة ممارسة حقها في مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا الامر الذي يجر الى الابطال.