Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/1998
- Date
- 03/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في شروط توفر عناصر جرم الاحتيال
-
حيث من الثابت باوراق الدعوى وخاصة باقوال المدعي انه تعرف بالمدعى عليه عن طريق قريب للمدعي بغية العمل معه. وحيث من الثابت ايضا ان المدعي اتفق مع المدعى عليه بعد مباشرة العمل في المطعم, وملء ارادته ودون ثبوت حصول اية مناورات خارجية, على اقراض هذا المدعى عليه مبلغا من المال كان بحاجة اليه بغية توسيع اعمال المطعم. وحيث من الثابت ايضا ان المدعى عليه استعمل المال الذي استقرضه من المدعي في توسيع اعمال المطعم, وحيث ان هذه الوقائع الثابتة لم يتبين انه تخللها مناورات احتيالية حملت المدعي على تسليم المال الى المدعى عليه, وحيث ان عناصر جرم الاحتيال وفق المادة 655 من قانون العقوبات غير متوفرة وبذلك يكون النزاع مدنيا.