Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/08/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
257/1998
Date
04/08/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في شروط توفر جرم ترويج العملة المزورة

-

حيث اسند الى المتهم احمد العجمي اقدامه على ترويج دولارات اميركية مزورة, الجناية المنصوص عليها في المادة 443 ق.ع. وحيث ان تحقق جرم الترويج يستوجب توفر عنصرين العنصر المادي المتمثل بعرض العملة المزورة للايفاء او المبادلة والعنصر المعنوي وبالتالي النية الجرمية المتمثلة بمعرفة المروج ان ما يقوم بترويجه هو عملة وطنية ام اجنبية مزورة ام مقلدة الامر الذي يتوجب معه التثبت من علم المروج بالتقليد او التزوير باعتبار ان الحيازة وحدها ليست بالدليل الكافي. وحيث بالنسبة للمتهم احمد العجمي فمعطيات الملف بقيت عاجزة عن تقديم الدليل الكافي الذي يرتاح اليه وجدان هذه المحكمة على ان المتهم المذكور كان يقوم بترويج الدولارات المزورة فورقة المئة دولار كانت بحوزة رفيقه احمد جلول وقد استلمها من المسؤول في البار للتحقق من تزويرها. ولم يثبت انها كانت بحيازته في باديء الامر وكان على علم بتزويرها وقد عمد الى ترويجها او الاشتراك بهذا الترويج. وحيث وعلى كل حال فان ورقة المئة دولار المضبوطة والتي تبين انها مزورة فانها من النوع الجيد الذي يصعب على العامة معرفة تزويرها. وحيث وفي ما يتعلق بورقة العشرين دولار التي مزقها بائع الزهور على حد قوله فلم يثبت ان المتهم روجها وكان على علم بتزويرها كما لم يثبت ان هذه الورقة كانت موجودة في الاساس سوى ما ورد على لسان بائع الزهور الذي بقي مجردا من اي اثبات.