Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
235/1998
Date
08/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في الوصف القانوني لجرم تعاطي المخدرات

-

حيث اسند الى المتهم يوسف مبارك اقدامه على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وحيث تبين ان هذا الاسناد قد بني على اقوال المحكوم عليه محمد عباس خلال التحقيق الاولي الفوري. وحيث تبين من الوقوف على اقوال المحكوم عليه المذكور ان هذا الاخير نقل المتهم بسيارته الاجرة الى حور تعلا مرتين ليشتري الكوكايين من صادق علي المصري وانه شاهده ذات مرة يتعاطى الكوكايين في منزله. وحيث ان هذه الاقوال لا تشكل دليلا جازما على ان المتهم كان يشتري الكوكايين لاجل الاتجار به بل هي ترجح على انه كان يشتري هذه المادة لاجل تعاطيه الشخصي باعتبار ان اقوال المحكوم عليه مضافا اليها معطيات الملف بقيت عاجزة عن تقديم اي دليل على ان المتهم كان يشتري المخدرات لبيعها من الغير لقاء ارباح وقد نفى المتهم هذا معترفا بالتعاطي. وحيث ان فعل المتهم يؤلف جنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرتها الاولى من قانون المخدرات.