Court of Cassation, criminal chamber 02/09/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 266/1998
- Date
- 02/09/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي لترويج المخدرات
-
ثبت من اعترافات المتهم عصام الخالدي ومن اقوال جميع الاظناء تقريبا في التحقيق الاولي ومن اقوال عصام نفسه امام قاضي التحقيق انه كان يعمل على ترويج المخدرات اما بيعا واما مجانا بين زملائه الطلاب وبذلك يكون فعله جناية منطبقة على نص المادة الثالثة فقرتها الثالثة المادة 3 من قانون المخدرات الذي ارتكبت الجريمة في ظله كونه الارحم.