Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/09/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
266/1998
Date
02/09/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لترويج المخدرات

-

ثبت من اعترافات المتهم عصام الخالدي ومن اقوال جميع الاظناء تقريبا في التحقيق الاولي ومن اقوال عصام نفسه امام قاضي التحقيق انه كان يعمل على ترويج المخدرات اما بيعا واما مجانا بين زملائه الطلاب وبذلك يكون فعله جناية منطبقة على نص المادة الثالثة فقرتها الثالثة المادة 3 من قانون المخدرات الذي ارتكبت الجريمة في ظله كونه الارحم.