Court of Cassation, criminal chamber 13/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/1998
- Date
- 13/10/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاقرار الصادر عن المتهم على نفسه وعلى الشريك معه في الجرم
-
وحيث انه اذا كان اعتراف متهم على نفسه وعلى آخر اشترك معه في الجرم يؤلف دليلا لا يحتاج الى تعزيزه بقرائن اخرى يعود للمحكمة تقديره واسناد قناعتها اليه الا انه اذا صدر هذا الاعتراف عن المتهم في معرض نفي التهمة المنسوبة اليه عن طريق الصاقها بمتهم آخر, فيبقى اعترافه في مثل هذا الظرف قاصرا عن الدليل المثبت لفعل المتهم الآخر ما لم يتوافر في الاوراق ادلة او قرائن اخرى تعززه.