Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
176/1998
Date
13/10/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول الاقرار الصادر عن المتهم على نفسه وعلى الشريك معه في الجرم

-

وحيث انه اذا كان اعتراف متهم على نفسه وعلى آخر اشترك معه في الجرم يؤلف دليلا لا يحتاج الى تعزيزه بقرائن اخرى يعود للمحكمة تقديره واسناد قناعتها اليه الا انه اذا صدر هذا الاعتراف عن المتهم في معرض نفي التهمة المنسوبة اليه عن طريق الصاقها بمتهم آخر, فيبقى اعترافه في مثل هذا الظرف قاصرا عن الدليل المثبت لفعل المتهم الآخر ما لم يتوافر في الاوراق ادلة او قرائن اخرى تعززه.