Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
52/1997
Date
18/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص فقدان التعليل الصحيح لجهة اسباب التجريم.

-

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاستناده الى كتاب معلومات لادانته دون ان تتقصى المحكمة الحقائق ودون ان يؤلف كتاب المعلومات المذكور اي دليل بحقه يمكن اعتماده. وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح استناده لادانة المتهم الى ما سمي بكتابي معلومات صادرين عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومفادهما ان المستدعي يقتني اختاما مزورة في منزله بأسم جان ديب رئيس مصلحة تسجيل السيارات ويعطي رخص سوق مزورة ويعمل في ترويج الدولارات الاميركية المزورة. وحيث ان المحكمة بالرغم من استنادها لكتابي المعلومات المذكورين لم يتبين في حكمها مدى تحققها من صحة ما ورد فيهما,ژان لجهة مصدر هذه المعلومات او لجهة مصداقية من صدرت عنهم ومدى انطباق ذلك على الواقع الصحيح. وحيث انه ولئن كان تقدير الادلة - يخضع لسلطة محكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز, الا ان ذلك يبقى مشروطا بأن تكون الادلة المعتمدة من شأنها ان تفيد عن الوقائع المسندة اليها الدعوى بصورة لا تقبل الجدل, والا تعذر على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قانونية الحل المقرر, فيكون القرار في حال عدم تحقق هذا الشرط, فاقدا للتعليل لجهة الاسباب الموجبة للتجريم مما يجعله مخالفا للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان القرار المطعون فيه بأعتماده للادانة على كتابي المعلومات المشار اليهما دون بيانه لادلة من شأنها اثبات صحة مضمونهما يكون قد خالف القانوني واستوجب النقض.