Court of Cassation, criminal chamber 21/06/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1962
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/1962
- Date
- 21/06/1962
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم.
-
وبما ان كل ما تقدم ينفي سوء النية عند زينب العشي عندما تقدمت بشكواها على عبدو الخوري صهرها او على العكس يوجد شك كبير في ذهن المحكمة لهذه الجهة ويجب ان تستفيد زينب من هذا الشك.