Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
164/1962
Date
21/06/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم.

-

وبما ان كل ما تقدم ينفي سوء النية عند زينب العشي عندما تقدمت بشكواها على عبدو الخوري صهرها او على العكس يوجد شك كبير في ذهن المحكمة لهذه الجهة ويجب ان تستفيد زينب من هذا الشك.