Rulings

State Council 09/07/1998

شورى حكم رقم : 717 /1998

Court
شورى
Number
717/1998
Date
09/07/1998
President
جوزف شاوول
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء بالنظر في نتائج الانتخابات الاختيارية وتصحيح او تعديل نتيجة فرز الاصوات اذا تبين ان النتيجة المعلنة مغلوطة

-

بما ان المستدعي يوسف امين ملاعب يطلب ابطال نتائج انتخابات الهيئات الاختيارية في بيصور واعلان فوزه بدلا من السيد رياض توفيق ملاعب بسبب تحريف نتائج فرز القلم رقم /6/ اناث. وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المعنية وبعد مراجعة الملف الاداري ولا سيما محاضر الفرز ومحاضر لجان القيد ما يلي: 1- ان المستدعي قد نال ما مجموعه 940 صوتا. 2- ان السيد رياض ملاعب قد حصل على 126 صوتا في القلم رقم /6/ اناث كما هو ثابت في محضر فرز القلم المذكور الموقع وفقا للاصول القانونية. 3- ان لجنة القيد العادية في عاليه ومن بعدها لجنة القيد العليا في جبل لبنان قد سجلت للسيد رياض ملاعب 129 صوتا عن القلم المذكور بدلا من 126 صوتا مما رفع مجموع ما ناله من اصوات الى 941 بدلا من 938 وادى الى اعتباره فائزا. وبما ان العملية الانتخابية تقرن بطعتها القانون والواقع وان النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية تتعلق بالقضاء الشامل لان طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت اخطاء ام مخالفات ام غشا او احتيالا. )Auby et Drago Traite des recours en matiere adminsitrative-1992- p 669-670 No 488 وبما ان القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاض اعلى لفرز الاصوات اذ يدخل في اختصاصه "مادية او واقعية التصويت او الاقتراع" اي انه يقوم باحتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز باستطاعته حينئذ ان يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها ان اعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له ان النتيجة المعلنة مغلوطة وان يحل قراره محل القرار المعلن اي ان يغير نتائج الاقتراع. Auby et Drago: op. cit P 670 No 492 وبما انه يقتضي والحال هذه احتساب الرقم الصحيح الذي ناله السيد رياض ملاعب في القلم المذكور اي 126 صوتا بدلا من 129 ليصبح مجموعه 938 صوتا بدلا من 941 وبما انه نتيجة لذلك يقتضي فوز المستدعي بمجموع 940 صوتا بدلا من السيد رياض ملاعب الذي نال 938 صوتا فقط وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح ولم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.