Rulings

State Council 30/12/1998

شورى حكم رقم : 215 /1998

Court
شورى
Number
215/1998
Date
30/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
نجلا كنعان، دعد شديد
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الضرر الناتج بسبب اهمالها العناية بمنشآتها

-

بما انه يستفاد من مجمل الاوراق لا سيما تقارير الخبراء ان الضرر متأت من عدة عوامل: تدفق المياه بسبب انسداد قساطل المياه التي تغذي البلدية قدم البناء فضلا عن انشائه على مراحل جعلت التحامه ضعيفا غنى المنطقة اساسا بالمياه الامر الذي جعل التربة متحركة وهذا ما جعل الخبراء يرتأون عدم اشادته مجددا في العقار نفسه وبما ان العوامل آنفة الذكر تجعل المسؤولية مشتركة ويرى المجلس ان البلدية تتحمل تبعا لذلك نصف قيمة التعويض عن الاضرار الحاصلة بما انه يتبين من تقارير الخبراء المقدمة تباعا وفي اوقات متباعدة ان الاضرار تفاقمت حتى وصلت الى عدم صلاحية البناء وتقرير وجوب هدمه وبما ان استمرار تفاقم الاضرار وتطورها حتى استقرارها بتاريخ الخبرة الاخيرة يستدعي تحديد التعويض عند حصولها عام 1996 وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى خلافا لما جاء في التقارير ان اعادة البناء لا تتجاوز مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية تحمل منها البلدية المستدعى ضدها نصف هذا المبلغ تبعا لنسبة المسؤولية المحددة اعلاه وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به