Rulings

State Council 30/12/1998

شورى حكم رقم : 213 /1998

Court
شورى
Number
213/1998
Date
30/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
نجلا كنعان، دعد شديد
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار الناتجة عن افعال المتعهد عن الاشغال العامة وان تأتت عن خطئه

-

بما ان الجهة المستأنفة تطعن في الحكم لجهة نفيه رابطة السببية بين الشغل العام والضرر اللاحق بها مدلية بان الارتباط قائم بين فعل المتعهد والاشغال المنفذة من قبله وبما انه ولئن كان الفعل المنسوب الى المتعهد قد تم بجوار مكان التنفيذ الا انه مرتبط به وبسببه وفي معرض القيام به سواء لجهة ايذاء الاشجار ام القاء الردم وبما انه يعود للمتضرر من الاشغال العامة مقاضاة الادارة عن افعال المتعهد الناشئة عن الشغل العام وان تأت عن خطأژالمتعهد وبما ان المسؤولية عن الاشغال العامة تقوم على اساس المخاطر ويكفي لقيامها توفر رابطة السببة ولا يعفى منها الا خطأژالمتضرر او القوة القاهرة وبما انه من غير الثابت قيام اي من الحالتين المعفيتين من المسؤولية وبما ان المتعهد فوزي زريق قد ادخل في المحاكمة وتمثل فيها وادلى باقواله وبما ان المسؤولية تقع على عاتق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومتعهد التنفيذ السيد زريق بحيث يسألان بالتضامن تجاه الجهة المتضررة المستدعية وبما اننا نرى تقدير الضرر في حديد المبلغ المطالب به والمدفوع عنه الرسم فقط وهو مبلغ 22300 ل.ل. ويقتضي الزام الفريقين بدفعه مع احقية المجلس بالرجوع على المتعهد وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به