State Council 07/01/1999
شورى حكم رقم : 225 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 225/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- ضاهر غندور، فؤاد نون
- Source
- Lebanese University
- في شرعية قرار تعيين مفتي بالتكليف استنادا الى نظرية الظروف الاستثنائية وما يكسبه من حقوق
-
بما ان القرار الصادر عن القائم مقام مفتي الجمهورية برقم 72/د تاريخ 1995/09/20 بتكليف الشيخ محمد سويد القيام بمهام مفتي حاصبيا ومرجعيون لمدة سنة مبني مما ورد في الحيثيتين الثالثة والرابعة منه: "على الضرورة والحاجة الماسة اللتين تقتضيان وجود مفتي محلي يرعى الشؤون الدينية والوقفية في منطقة حاصبيا ومرجعيون نظرا للظروف السائدة في منطقة الجنوب والبقاع الغربي. "و" بناء على الظروف الاستثنائية في منطقة حاصبيا ومرجعيون التي يسحيل معها اجراء انتخابات لمنصب الافتاء حاليا وفقا لما تقتضيه المادة 29 من المرسوم المذكور (المرسوم الاشتراعي رقم 18 لسنة 1955 وتعديلاته)" وبما ان هذا القرار يعتبر قرارا شرعيا مكسبا للحقوق استنادا الى نظرية الظروف الاستثنائية التي يستند اليها في حيثياته. خلافا لقرارات التكليف بمهام الوظائف العامة في الظروف العادية التي لا تعتبر مكسبة للحقوق. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 1983/09/16 المتعلق باعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية وسائر المفتين وتعديلاته وآخرها المرسوم رقم 5632 تاريخ 1994/09/10 بتحويل هذه المخصصات وتحديدها ب 503500 ليرة للمفتين المحليين. وبما انه يمكن الاستئناس بهذه الاحكام لتحديد التعويض المترتب للشيخ محمد سويد لقاء تلكيفه موقتا بمهام مفتي حاصبيا ومرجعيون مع الاخذ بالاعتبار النفقات الاضافية التي يكون قد تكبدها للقيام بهذه المهمة. وبما ان هذا المجلس بما له من حق تقدير يقدر التعويض المتوجب للمستدعي بصورة اجمالية بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.