Rulings

State Council 07/01/1999

شورى حكم رقم : 228 /1999

Court
شورى
Number
228/1999
Date
07/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
ضاهر غندور، فؤاد نون
Source
Lebanese University

- حق الاجير بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد

-

بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته السابقة بصفة اجير لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الفترة من 1957/11/23 حتى 1962/01/02 الى خدماته الحالية الخاضعة لشرعة التقاعد مبرزا صورة عن المذكرة الادارية رقم 1803/م ا تاريخ 1957/09/11 المتضمنة تشغيله بصفة موزع مخابرات مياوم والمذكرة رقم 1413/م-ا تاريخ 1957/11/23 بالسماح له ان يتمرن على عمل توزيع المخابرات وبما ان المستدعي وان جلسة الاستيضاح التي جرت في مكتب المستشار المقرر بحضور ممثلي المستدعي والمستدعى ضدها لم تنف وجود هذه المستندات او صحتها وان لم ينف ممثلو الادارات المختصة حول فقدانها. وبما انه سواء فقدت الادارة مستنداتها او لم تتمكن من ابرازها لاي سبب فان المستندات المبرزة من المستدعي والتي لم تناقش الدولة في صحتها تعتبر كافية لاثبات الحق المطالب به.