Rulings

State Council 14/01/1999

شورى حكم رقم : 270 /1999

Court
شورى
Number
270/1999
Date
14/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
سليمان عيد، فاطمة الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

- شروط التدخل في مراجعة الابطال

-

بما انه عملا بالمادة 83 من نظام هذا المجلس "يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر احد الخصوم. وبما انه طالبي التدخل هم في وضع قانوني مشابه لوضع المستدعي لجهة امكانية تصحيح المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الواردين في قرارات تخصيصهم بها وبالتالي فانه لهم المصلحة في التدخل في المراجعة الحاضرة وقد اقتصرت طلباتهم على تأييد وجهة نظر المستدعي. وبما انه يقتضي قبول طلبات التدخل المبينة اعلاه.