Rulings

State Council 21/01/1999

شورى حكم رقم : 279 /1999

Court
شورى
Number
279/1999
Date
21/01/1999
President
سليم سليمان
Members
عيد، شديد
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني لتعويض الاجير الذي يصفى قبل انتهاء خدمته الفعلية ومدى حقه بالاستفاضة من التعويض الاضافي

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضده بدفع مبلغ ستة ملايين واربعماية وتسعة وعشرين الف وتسعماية واحدى وسبعين ليرة لبنانية مع الفائدة على اعتبار ان تعويض نهاية الخدمة لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او ترك العمل او الصرف. وبما ان المستدعى ضده يدلي بان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي وان كانت لا تنص صراحة على وجوب انتهاء خدمة المستفيد من تعويض نهاية الخدمة المشار اليه فهي تعتبر هذا التعويض تعويض نهاية خدمة وليس سلفة على هذا التعويض. وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: 1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ- ان يكون مجموع سنين عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به. وبما ان تعويض نهاية الخدمة كما تبينه احكام هذه المادة هو حق للاجير له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وان هذا التعويض ينبغي الا يصفى الا عند انتهاء خدمة من يستحقه وخروجه من العمل وان كل تعويض يصفى قبل انتهاء الخدمة الفعلية لا يشكل تعويض نهاية الخدمة بالمعنى القانوني والبديهي للكلمة انما يشكل سلفة عليه. وبما ان القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 1987/01/06 بتعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة لاسن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمة يؤكد هذا الوصف لكل مبلغ مقبوض على حساب تعويض نهاية الخدمة بالنص على الاستمرار في احتساب خدمات الاجير اللاحقة دون الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 حيث نص على ما يلي: "يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من عمره وتابع عمله او عاد اليه. ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة". وبما ان يستنتج مما تقدم انه ينبغي اعتبار المبالغ المقبوضة من المستدعي سلفة على تعويض نهاية الخدمة. وبما انه ثابت من ملف هذه المراجعة ان فرق التعويض المطالب به من المستدعي نظرا لعدد سنوات الخدمة والراتب الاخير ليس موضوع خلاف وبما انه والحالة هذه يقتضي الزام المستدعى ضده دفع التعويض البالغ ستة ملايين واربعمئة وتسعة وعشرين الف وتسعماية واحدى وسبعين ليرة لبنانية.