State Council 02/12/1997
شورى حكم رقم : 128 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 128/1997
- Date
- 02/12/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابورجيلي، غندور
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الدولة ومداعاتها عن خطئها المتمثل بالتقصير وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الاولاد في الفجوات الموجودة من سياج الملعب
-
بما ان المستدعي يطالب بالزام الدولة بان تدفع له مبلغ 11525 ل ل مع الفائدة كعطل وضرر عن العطل الدائم الذي اصاب ابنه جان نتيجة سقوطه في فجوة موجودة في السايج المعدني العائد لثانوية عجلتون الرسمية حيث يتعلم وبما ان الدولة تدلي رفعا للمسؤولية بخطأ التلميذ الذي كان يتوجب عليه التيقظ والحيطة اثناء اللعب خاصة وان الفجوات ظاهرة وواضحة للعيان وبما ان الدولة مسؤولة على اساس الخطأ المتمثل بالتقصير في مراقبة وحماية التلاميذ اثناء اللعب وبعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الاولاد في الفجوات الموجودة في سياج الملعب سيما وان هذه الفجوات ظاهرة وواضحة وكان يتوجب على الاقل منع التلاميذ من الاقتراب منها او تفضيتها مؤقتا ريثما يتم اصلاحها نهائيا - بما ان الرابطة السببية بين سبب الضرر والضرر محققة - وبما انه لا يمكن ان يعزى اي خطأ للتلميذ ذلك انه بالاضافة الى انه قاصر فهو بعهدة وتحت سلطة ورقابة ومسؤولية المدرسة التي يتعلم فيها والتي يجب ان تسأل عن كل حادث يتعرض له اثناء وجوده فيها