State Council 05/02/1998
شورى حكم رقم : 280 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 280/1998
- Date
- 05/02/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، شديد
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة الادارية وتصحيح الخصومة
-
بما ان مهلة المراجعة وفقا لنظام مجلس شورى الدولة تسري بالنسبة لاصحاب العلاقة من تاريخ التبليغ او التنفيذ للاشخاص الثالثين من تاريخ النشر وبما ان المستدعي هو شخص ثالث فالمهلة تسري بحقه من تاريخ النشر وبما انه لم يتبين من ملف هذه المراجعة ان القرار المطعون فيه قد نشر وبما اننا وفقا لما تقدم نرى ان هذه المراجعة مستوفية شروطها القانونية ومقبولة شكلا في طلب تصحيح الخصومة وادخال بلدية سهيلة كمستدعى ضدها بما ان المستدعي تقدم بطلب ادخال بلدية سهيلة في المحاكمة كمستدعى ضدها وبما ان البلدية المذكورة اعتبرت هذا الطلب غير جائز قانونا لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم وبما انه حتى تعتبر المراجعة جاهزة للحكم ويجب ان يكون قد وضع فيها تقرير ومطالعة وانقضت مهلة الخمسة عشر يوما للتعليق عليها (قرار رقم 1103 تاريخ 15/5/1975 اسعاف النابلسي/الدولة) وبما ان المراجعة بتاريخ طلب ادخال بلدية سهيلة لم تكن جاهزة للحكم وفقا لما تقدم وبما ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر انه يمكن للمستدعي ان يتقدم بطلب تصحيح الخصومة ضمن المهلة القانونية وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية سهيلة بشخص القائمقام القائم باعمالها وبما ان طلب تصحيح الخصومة مقدم ضمن المهلة القانونية لذلك نرى قبول طلب ادخال بلدية سهيلة في المراجعة كمستدعى عليه
- فرقاء الدعوى في حال نزاع البلدية مع اعضائها
-
بما ان الدولة المستدعى ضدها تقدمت بطلب اخراجها من المحاكمة لان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية سهيلة وبما انه للبلدية الشخصية المعنوية المستقلة والقرار المطعون فيه صادر عنها لذلك نرى اخراج الدولة من المحاكمة كمستدعى ضدها وحصر المراجعة ببلدية سهيلة
- شروط اعتراض المالك المجاور على رخصة البناء في العقار الملاصق
-
بما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ومن الافادة العقارية المرفقة ان المستدعي يملك العقار رقم546 الملاصق للعقار رقم 544 الذي اعطيت عليه رخصة البناء المطعون فيها وبما ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر انه للمالك المجاور مصلحة في ابطال ترخيص بالبناء نظرا لما سيكون لهذا البناء من تأثير على عقاره 0قرار رقم 358 تاريخ 12/3/1964 سعيد غصن م بلدية بيروت) وبما اننا نرى ان للمستدعي مصلحة وصفة للادعاء كونه يملك العقار الملاصق
- شروط ضم المراجعتين الاداريتين
-
بما ان المستدعي يطلب ضم المراجعة رقم /14838/ تاريخ 11/4/1985 الى المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة المطلوب ضمها مقدمة من الدولة اللبنانية ضد بلدية سهيلة ومرتكزة على ابطال رخصة البناء رقم 3379 تاريخ 15/11/1982 وقد طلبت الدولة توحيد المراجعتين وبما ان المراجعة المطلوب ضمها والمراجعة الحاضرة مرتكزتين على ذات الموضوع والسبب القانوني وبما اننا نرى ضم المراجعتين لوحدة الموضوع والسبب والسير بهما معا لحسن سير العدالة
- مدى قانونية رخصة البناء على عقار مشمول بالاستملاك المنفذ
-
1- بما ان المستدعي يطلب ابطال رخصة البناء رقم 3379 تاريخ 15/11/1982 لمخالفتها القانون ولتعديها على الملك العام كما تطلب الدولة ابطالها للسبب نفسه وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الدولة استملكت 37 م2 من العقار رقم 544 سهيلة بموجب المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/1/1957 ووضعت اليد على المساحة المستملكة بموجب القرار رقم 202 تاريخ 24/4/1959 وذلك لاشغال جر مياه جعيتا من المغارة الى الخزان العام الذي يغذي قرية جعيتا وبما ان بلدية سهيلة منحت السيد قيصر المسيح مالك العقار المذكور اعلاه رخصة البناء المطعون فيها وبما ان التقرير الذي وضعه السيد كلوفيس طربيه الخبير المعين من قبل حضرة رئيس مجلس شورى الدولة للكشف على العقار المذكور وللتثبت من عملية نزع القسطل من المساحة المستملكة واثبات التعدي على الاملاك العامة يبين الامور التالية: - ان القسطل الذي كان يمر ضمن عقار رقم 544 والذي كانت تمر فيه مياه مغارة جعيتا لتضخ في خزان المياه المخصص لقرية جعيتا قد قطع ونزع منه حوالي 12 م ونقل من مكانه ووضع على بعد عشرين متر على حافة الطريق اثناء تشييد البناء - ان هذا الواقع يجعل الضخ الى الخزان لقرية سهيلة متعذرا خصوصا ان القسطل نزع واقيم بناء في العقار الذي يمتد عبره هذا القسطل مستقبلا هدم البناء لاعادة الحال الى ما كانت عليه وبما انه يستفاد من تقرير الخبير ان البناء امتد على المساحة المستملكة من العقار رقم 544 السهيلة وبما ان الرخصة وقد اجازت البناء على الملك العام تقع باطلة لمخالفتها القانون وبما ان مطالبة المستدعي بالتعويض مردودة شكلا بوجه الشخص الثالث لقدم الصلاحية ومردودة اساسا بوجه البلدية لعدم ثبوت تأتي الضرر عن بطلان الترخيص هذا في حال ثبوت حصول اضرار لحقت بالمستدعي وهو امر بقي مجردا عن الدليل وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به