Rulings

State Council 24/06/1999

شورى حكم رقم : 635 /1999

Court
شورى
Number
635/1999
Date
24/06/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- رقابة القضاء الاداري على القيود القانونية الموضوعة للنقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة

-

بما انه من الثابت في ملف المراجعة ان المستدعي نقل بالمذكرة المطعون فيها من وظيفة مراقب ضرائب - رتبة اولى الى وظيفة محاسب بعد ان كان قد نقل من وظيفة محاسب الى وظيفة ضرائب - رتبة اولى بالمرسوم رقم 404 تاريخ 24/8/1977 بعد نجاحه في مباراة محصورة اجريت لتعيين مراقبي ضرائب - رتبة اولى من المحاسبين الذين مارسوا وظيفة محاسب لمدة ثلاث سنوات دون استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتعليل قرار النقل باعتبارات مستمدة من صالح الخزينة العامة وفقا لاحكام المادة 43 من نظام الموظفين وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار ان القيود القانونية الموضوعة للنقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة تخرج عن نطاق التدابير الداخلية وتجعل النقل خاضعا لرقابة القضاء الاداري وهذه القيود تمنع النقل الكيفي الذي يخفي تأديبا او الذي يتخذ بقصد الانتقام مما يجعل التدبير مستوجبا الابطال وان استشارة مجلس الخدمة المدنية تعتبر من الاصول الجوهرية ومعاملة اساسية وضرورية تلزم الوزير باستطلاع رأي ذلك المجلس تحت طائلة ابطال قراره