State Council 27/05/1999
شورى حكم رقم : 570 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 570/1999
- Date
- 27/05/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع
-
بما ان عدم ابراز الايصال المنصوص عنه في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة ليس من شأنه بطلان استدعاء المراجعة وبما ان عدم توقيع مذكرة ربط النزاع من قبل المستدعي او وكيله ليس من شأنه نفي وجود هذه المذكرة التي لا تنكر المستدعى ضدها انها وجهت الى المرجع المختص وبما انه ليس في الملف ما يدل على انه سبق للمستدعي ان وجه الى الادارة مذكرة ربط نزاع اخرى وبما انه سواء كانت موجهة ضد القرار الضمني الناجم عن مذكرة ربط النزاع المقدمة في 28/6/1994 او ضد القرار الصريح الصادر في 25/7/1994 فان المراجعة الحاضرة المقدمة في 12/9/1994 تعتبر واردة ضمن المهلة وهي مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتالي فانه ينبغي قبولها شكلا
- حق الموظف باخذ سلفة على تعويض نهاية الخدمة تحسم منه مع فائدة تحدد وفقا للمعدلات المعتمدة في الحالات المماثلة
-
بما ان المستدعي يطالب بان يعتبر التعويض الذي قبضه بعد عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية خدمته مدليا بان تدابير بهذا المعنى اتخذت في بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة وبان تعويض نهاية الخدمة لا يصفى الا عند انتهاء الخدمة او ترك العمل او الصرف وبانه ينبغي الاستئناس بمضمون القانون رقم 161/92 وبانه ينبغي معاملته اسوة بغيره من المستخدمين وبما ان المستدعى ضدها اجابت مدلية لانه لا يوجد اي تشريع يرعى حالة المستدعي وبما ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على ما يلي: 1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط التالية: 1- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضوع التنفيذ للفئة الخاصة به وبما ان القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 6/1/1987 بتعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة السن التي ينتهي فيها الخصوم لنظام تعويض نهاية الخدمة يؤكد هذا الوصف لكل مبلغ مقبوض على حساب تعويض نهاية الخدمة بالنص على الاستمرار في احتساب خدمات الاجير اللاحقة دون الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 حيث نص على ما يلي: "يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من عمره وتابع عمله او عاد اليه ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور آنفا اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة" وبما انه يستنتج مما تقدم انه ينبغي اعتبار المبلغ من المستدعي بعد انقضاء عشرين سنة لدى المستدعى ضده وقبل بلوغه الستين من العمر سلفة على تعويض نهاية الخدمة تحسم من تعويض نهاية المستدعي مع فائدة تحدد وفقا للمعدلات المطبقة في الحالات المماثلة المنصوص عليها في القانون رقم 161 تاريخ 13/8/1992 وبما ان المادة الثانية من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الخاص بالموظفين الدائمين تنص على انه "ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف: - للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لافراد عائلته منذ اليوم التالي لوفاته....." وبما ان تعويض نهاية الخدمة وفقا لما ورد اعلاه هو حق للاجير او للموظف له ان يطالب به عند نهاية خدمته بالفعل وبالتالي فان اي مبلغ يدفع الى اجير او موظف مستمر في عمله لا يمكن اعتباره تعويض نهاية خدمة وبما انه يستنتج مما تقدم ان المستدعى ضدها تخطىء في اعتبار المبلغ الذي قبضه المستدعي انه بمثابة تعويض عن خدمة عشرين سنة لديها وبالتالي فان هذا المبلغ ينبغي اعتباره سلفة يمكن للمستدعى ضدها ان تختار اما استعادتها واما حسمها من تعويض نهاية خدمة المستدعي ولها ان تطبق عليها فائدة تحدد وفقا للمعدلات المعتمدة في الحالات المماثلة