Rulings

State Council 27/05/1999

شورى حكم رقم : 572 /1999

Court
شورى
Number
572/1999
Date
27/05/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- شروط صرف الموظفين في مجلس النواب من الخدمة

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب والمتضمن صرفها من الخدمة اعتبارا من 1/10/1992 وبالتالي اعادتها الى الوظيفة والا فإعطاءها تعويضا اضافيا تحتفظ بحق تقديره لاحقا مدلية بان القرار المطعون فيه يخالف مبدأ حق الدفاع ولا يستند الى اي من الاسباب الواردة في المادة 67 من نظام الموظفين وبما ان المادة الاولى من نظام موظفي المجلس النيابي الصادر بموجب القرار رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على انه "يخضع الموظفون في مجلس النواب لاحكام انظمة موظفي الادارات العامة في كل ما يتعارض مع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمجلس النواب" وبما ان المادة 67 من نظام الموظفين المتعلقة باسباب الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد على انه "يصرف الموظف من الخدمة او يحال على التقاعد في الاحوال التي ينص عليها القانون او بقرار من مجلس التأديب او في كل من الاحوال التالية: بلوغ السن القانونية - الغاء الوظيفة - عدم الكفاءة المسلكية - اعادة تنظيم الدوائر" وبما انه لا يتبين من الملف او من القرار المطعون فيه ان ايا من الاسباب المذكورة اعلاه متوفر في حالة المستدعية وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم مخالفا لاحكام المادة 67 من نظام الموظفين لجهة المستدعية وبالتالي مستوجبا الابطال الجزئي لجهة المستدعية فقط