Rulings

State Council 18/03/1998

شورى حكم رقم : 393 /1998

Court
شورى
Number
393/1998
Date
18/03/1998
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

- اصول اثبات قانونية الجمعيات وضرورة الرقابة الادارية عليها

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني الصادر عن المديرية العامة للشباب والرياضة والتي رفضت بموجبه الرجوع عن قرارها المتضمن الغاء الافادة المعطاة لنادي فينيقيا بتاريخ 29/9/1987 وبتجميد نشاطه لمدة ثلاثة اشهر وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان النادي المذكور اعلاه تأسس بموجب العلم والخبر رقم 267 تاريخ 1968/05/22 كما ان الافادة الصادرة عن المديرية العامة للشباب والرياضة تحت رقم 338 تاريخ 1987/09/29 حددت الهيئة الادارية للنادي المذكور وبما انه يتبين ان المستدعى ضدها الغت بموجب القرار الصادر عنها برقم 34 تاريخ 22/2/1988 الافادة المتقدم ذكرها وجمدت بنشاط النادي المذكور لمدة ثلاثة اشهر مدلية بالسبب التالي "انه تبين لها بعد اجراء التحقيقات ومراجعة ملف الجمعية وانظمتها الاساسية والداخلية ودرس المستندات المقدمة من قبل الجمعية المذكورة ان وضعها غير قانوني" وبما انه عندما تدلي الادارة باسباب لاتخاذ قرارها فان لهذا المجلس حق مراقبة صحة هذه الاسباب التي بني عليها القرار المتخذ سندا لها وبما ان المستشار المقرر كلف المستدعى ضدها بموجب قراره تاريخ 29/6/1994 ايداع هذا المجلس الملف الاداري العائد للمراجعة والجواب عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها وبما ان المستدعى ضدها تبلغت قرار التكليف بتاريخ 21/7/1994 ولم تجب عليه لغاية الان ولم يردنا جوابها بخصوص المراجعة معا وبما ان الادارة تملك الملف الاداري الذي يوجد فيه جميع العناصر التي من شأنها ان تثبت او تخالف اقوالها وعندما ترفض ايداع المجلس الملف الاداري فانه يصعب عليه ان يراقب شرعية العمل الاداري المطعون به لانه بعملها هذا تشل مهمته ويستخلص بالتالي بان اقوال الجهة المستدعية تشكل قرائن ثابتة ومهمة وبما انه في غياب الملف الاداري الذي يحتوي المستندات التي من شأنها انارة هذه القضية فاننا نرى ان اقوال الجهة المستدعية تؤلف قرائن ثابتة وصحيحة ويقتضي معها ابطال القرار الضمني الصادر عن الادارة لعدم قانونيته وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الامور المدلى بها لعدم الفائدة