Rulings

State Council 29/10/1998

شورى حكم رقم : 54 /1998

Court
شورى
Number
54/1998
Date
29/10/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الوالدة من تعويض الصرف من الخدمة المتوجب لولدها المتوفي قبلها

-

وبما ان القرار المطعون فيه يستند الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) المرعي الاجراء بتاريخ صدوره وبما ان تعيين اصحاب الحق بتقاضي الصرف من الخدمة يخضع لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 حيث نصت المادة الاولى على ما يلي: المادة 1: في حال وفاة الموظف او المضمون المنتسب الى فرع تعويض نهاية الخدمة او المعلم في المدارس الخاصة او الاجير الخاضع لاحكام قانون العمل يدفع كامل التعويض المستحق له الى الاشخاص المعددين ادناه على سبيل الحصر ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي: - في حال عدم وجود اولاد يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات الشرعيات ثلثي التعويض وينال الاصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي المادة 2: اولا: تعتبر ملغاة جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب القانون رقم 16/69 تاريخ 29 كانون الثاني 1968 المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه والمتعلقة بتوزيع تعويض الصرف من الخدمة وبما انه استنادا الى الاحكام المبينة اعلاه وفيما يتعلق باوضاع اصحاب الحق في المراجعة الحالية يوزع تعويض الصرف العائد للموظف المتوفي بنسبة الثلثين للزوجة والثلث للوالدة وبما انه اذا كانت احكام المادة 27 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 تشترط لاعتبار الوالدة من اصحاب الحق في تعويض الصرف ان تكون فقيرة الحال عاجزة عن كسب العيش وان لا يكون لها معيل آخر غير ولدها الموظف المتوفي فان هذه الاحكام تعتبر ملغاة بموجب المادة المذكورة اعلاه من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496/74 لمخالفتها الصريحة لاحكامه التي لم تعلق استحقاق تعويض الصرف على توفر الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار المستدعية والدة الموظف المتوفي صاحبة الحق في ثلث تعويض الصرف المحدد بموجب القرار المطعون فيه رقم 90/2 تاريخ 12/1/1982 واعتبار الزوجة صاحبة الحق في ثلث ي التعويض المذكور وبالتالي ابطال القرار المذكور جزئيا لجهة صرف التعويض بكامله للزوجة وبما انه يقتضي إحالة المستدعية الى وزارة المالية لتسوية موضوع استحقاق تعويض الصرف على ضوء ما تقدم والحكم لها بفائدة 9 بالمئة عن المبالغ المتوجبة لها منذ تاريخ صدور القرار رقم 90/2 تاريخ 12/1/1982 حتى الدفع الفعلي