State Council 29/10/1998
شورى حكم رقم : 62 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 62/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الخطأ باصدار مخالفة للقانون بعد ابطالها
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال المذكرة التنظيمية رقم 2/1 تاريخ 12/9/1977 الصادرة عن وزير الصناعة والنفط والمتعلقة بتأمين توزيع بنزين السيارات على محطات بيع المحروقات لصدورها عن غير ذي صفة ولمخالفتها لمبدأ تسلسل القوانين والانظمة وللصيغة الجوهرية المنصوص عنها في المادة 57 من نظام هذا المجلس وبما ان المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة توجب اخذ رأي مجلس شورى الدولة بشأن كل نص اداري تنظيمي قبل اصداره وبما ان عدم استشارة مجلس شورى الدولة قبل اصدار النص الاداري التنظيمي قبل اصداره يشكل عدم مراعاة للاصول الجوهرية وبالتالي بطلان القرار المشوب بهذا العيب وبما ان المذكرة رقم 2/1 تاريخ 12/9/1975 التي تضمنت كيفية توزيع المحروقات في الانتاج المحلي او المستورد وتحديد النسب المئوية لكل شركة منها هي قرار تنظيم لم يتبين انه قد استشير مجلس شورى الدولة بشأنه قبل اصداره وبما ان المذكرة رقم 2/1 والحالة هذه تكون مشوبة بعيب مخالفة الاصول الجوهرية ومستوجبة الابطال في طلب التعويض بما ان المستدعية تطلب ايضا الزام المستدعى ضدها بان تدفع لها العطل والضرر اللاحق بها من جراء المذكرة التنظيمية رقم 1/2 تاريخ 12/9/1975 التي حرمتها من نسبة 4 بالمئة من انتاج بنزين السيارات المحلي وبما ان الجهة المستدعى بوجهها ارتكبت خطأ قانونيا باصدارها المذكرة رقم 2/1 تلزم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعى بوجهها عنه وبما ان الخطأ القانوني يرتب مسؤولية الادارة في الظروف العادية والاستثنائية على السواء وبما انه نظرا الى ظروف هذه المراجعة وبما لهذا المجلس من حق التقرير يحدد التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء حرمانها من حصتها كاملة من البنزين بمبلغ قدره فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية وبما ان لا فائدة من بحث باقي النقاط المثارة من الفريقين