State Council 13/05/1998
شورى حكم رقم : 498 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 498/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم خدمات الموظف
-
وبما ان قرار رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية بشأن رفض ضم خدمات المستدعي جوابا على الطلب الذي تقدم به هذا الاخير يشكل قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن خاصة وان هذا القرار ابلغ من المستدعي وبما انه ثابت ان الخدمات الفعلية السابقة المطلوب ضمها الى الخدمات اللاحقة خاضعة لشرعة التقاعد اسوة بهذه الاخيرة وهي تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف استنادا الى المادة 7 الفقرة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 1983/6/29 المتضمن نظام التقاعد والصرف من الخدمة وبما ان المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 1983/6/29 تنص على ما يلي: "للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة. وان يعيد الى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة. واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. وبما انه يتضح ان المستدعي بعد ان عين مدرسا في وزارة التربية الوطنية لم يستقل او ينقطع عن عمله انما انتقل وعين في قوى الامن الداخلي كدركي متمرن ومن ثم دخل المدرسة الحربية وذلك بموجب قرارات ادارية نافذة وبالتالي لم تنقطع الرابطة القانونية الوظيفية بينه وبين الدولة وبما ان المرسوم رقم 15160 تاريخ 1964/1/18 الذي اعتبر المستدعي مستقيلا من الوظيفة "ابتداء من 63/10/2 لانقطاعه عن عمله ابتداء من هذا التاريخ يكون مبنيا على واقعة مغلوطة وبالتالي مخالفا للقانون لانه بالتاريخ المذكور كان المستدعي قد انتقل وعين في ادارة رسمية اخرى (قوى الامن الداخلي) وبما ان القرار المطعون فيه برفضه ضم خدمات المستدعي بداعي اعتباره مستقيلا من الوظيفة استنادا الى المرسوم رقم 15160/64 الذي ثبتت مخالفته للقانون للسبب المبين اعلاه يكون بدوره واقعا في غير محله القانوني مستوجبا الابطال