State Council 06/03/1935
شورى حكم رقم : 9 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 9/1935
- Date
- 06/03/1935
- President
- عبده ابو خير
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مدى حق المشترك بالمزايدة الاعتراض على عمل الحكومة المختص بتلك المزايدة بالرغم من حقها برفض طلب الاشتراك بهذه المزايدة
-
وحيث ان الحكومة لاسباب تستقل هي في تقديرها وضعت احكام المادة المشار اليها ولا ينكر انها اذا استعملت حقها المنصوص عنه في تلك المادة وقررت رفض احد الطالبين الاشتراك في المزايدة فلا تكون مكلفة لبيان الاسباب ولا يكون قرارها قابلا النقد في هذه المحكمة الادارية وحيث انه في الحال المبسوطة يكون للمعترض بصفة كونه احد المزايدين المشتركين في المزايدة ان يعترض على عمل الحكومة المختص بتلك المزايدة ويكون من الواجب البحث في ما يدعيه من المخالفات.
- مفعول مخالفة دفتر الشروط على استحقاق التعويض عن الضرر الناتج عن الالتزام الذي جرى تنفيذه
-
حيث انه بموجب المادة 5 من دفتر الشروط يجب ان يكون العرض خاليا من الشروط والقيود والا كان مردودا وحيث ان العرض المذكور كان من جهة مخالفا للمادة 5 المذكورة ومن جهة ثانية لم يكن افضل من عرض المعترض فيما يختص بسنة 1933 وحيث ان الحكومة في قبولها العرض المذكور وتفضيله على عرض المعترض قد خالفت احكام دفتر الشروط وهو النظام الواجب احترامه والرجوع اليه في شؤون الالتزام وحيث ان هذه المحكمة في معرض البحث في صحة او عدم صحة العمل المعترض عليه انما تنظر الى اعمال المزايدة والاسباب التي كانت اساسا للقرار المطعون فيه اذ لا مفعول ضد المعترض لما جرى بعد كل ذلك بوجه التراضي مع الملتزمين وحيث انه في مثل هذه الحال لا يمكن اعادة المزايدة بل يمكن فقط الحكم للمعترض بشيء من التعويض لقاء ما لحقه من الضرر.