State Council 13/05/1935
شورى حكم رقم : 36 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 36/1935
- Date
- 13/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ استدعاء اسقاط الدعوى في القضايا الانتخابية
-
وبما انه في مثل هذه الحالة لا يجب تبليغ استدعاء الاسقاط الى المعترض عليهم لا سيما في الدعاوى الانتخابية وليس من الواجب حتما قبول الاسقاط من الجهة المعترض عليها وبما ان استدعاء الاسقاط جاء موافقا للاصول والقانون