Rulings

State Council 13/05/1935

شورى حكم رقم : 36 /1935

Court
شورى
Number
36/1935
Date
13/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ استدعاء اسقاط الدعوى في القضايا الانتخابية

-

وبما انه في مثل هذه الحالة لا يجب تبليغ استدعاء الاسقاط الى المعترض عليهم لا سيما في الدعاوى الانتخابية وليس من الواجب حتما قبول الاسقاط من الجهة المعترض عليها وبما ان استدعاء الاسقاط جاء موافقا للاصول والقانون