Rulings

State Council 07/04/1934

شورى حكم رقم : 22 /1934

Court
شورى
Number
22/1934
Date
07/04/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
Source
Lebanese University

- مفعول صدور مرسوم الغاء الوظيفة دون تبليغه على قطع الراتب

-

وحيث ان حكم هذه المادة يتناول المأمورين العاملين والمكفوفي اليد لان المأمور المكفوف اليد تبقى عليه صفة المأمورية الى ان يبت في امره وحيث ان مجرد صدور المرسوم بالغاء الوظيفة لا يكفي والحال ما ذكر لقطع المعاش بل يشترط لهذا بلوغ الامر الى المأمور.

- اصول اعتبار الموظف مبلغا في حال صدور مرسوم بالغاء الوظيفة

-

حيث انه بموجب المادة 2 من القرار 2979 يمكن القول باعتبار صاحب الشأن مبلغا اذا كان هناك ما يدل على معرفته بالامر بحكم الضرورة ولو لم يكن قد اخذ منه سند تبليغ وحيث ان المرسوم بالغاء وظيفة المعترض اصدر في 7 تشرين الاول سنة 1932 ونشر في الجريدة الرسمية في 10 تشرين الاول سنة 1932 وحيث ان هذا الامر اشتهر وتناولته ايضا جرائد الاخبار المحلية بالنشر نظرا لعلاقته بما كانوا يسمونه بفضائح النافعة وذلك بتاريخ 10 تشرين الاول المذكور ان لم يكن قبله ايضا وحيث فضلا عن ذلك ان المعترض في 3 شباط ارسل كتابا الى المالية يطلب فيه باقي معاشه عن شهر ايلول فقط