Rulings

State Council 15/03/1934

شورى حكم رقم : 19 /1934

Court
شورى
Number
19/1934
Date
15/03/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، فاخوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن مخالفة القانون فيما خص هدم الابنية المصابة بالتخطيط

-

وحيث ان المادة 21 المشار اليها مختصة بما يحصل من الاشغال الموقت بالاملاك العامة على الصور المشار اليها في القانون المذكور وهي لا يصح الاستناد اليها في هدم الابنية المجاورة للطرق والمقضي عليها بالقصر بحكم تخطيط الطرق وحيث ان مثل الحائط موضوع النزاع قبل اعلان المرسوم الاشتراعي رقم 45 كان للبلدية اذا رأت من اللازم هدمه ان تطبق في هذا الشأن الاصول المشار اليها في المادتين 13 و14 من قانون الابنية وحيث ان المادة 41 من المرسوم الاشتراعي 45 حين حصول اعمال تقوية بناء واقع تحت محظور القصر تنص على وجوب ازالة اعمال التقوية فقط