State Council 10/10/1968
شورى حكم رقم : 968 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 968/1968
- Date
- 10/10/1968
- President
- اميل خلاط
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية المشتركة بالتعويض عن الضرر ما بين الدولة والسائق بنسبة الاشتراك بالخطأ فيما خص تقصير الدولة بصيانة سلامة السير واهمال بالسائق بأخذ الاحتياط
-
حيث انه يتبين من ملف هذه المراجعة ومن ملف المراجعة البدائية المضموم ان الادارة اهملت في وضع حواجز واقية على حافتي الجسر من شأنها ان توقي وقاية كافية من تدهور السيارات عن الجسر على النهر خاصة وان عرض الجسر يبلغ فقط خمسة امتار بخلاف عرض الطريق المؤدية اليه مما ادى الى وقوع عدة حوادث سير سابقة ولم تقم بالاجراءات اللازمة الا بعد وقوع الحادث فاقدمت بعد ذلك على توسيع الطريق والجسر واتخذت الاجراءات التي تؤمن سلامة السير وان قيامها بهذه الاجراءات لدليل على تقاعسها السابق وبالتالي تقصيرها في صيانة سلامة السير على الطرقات العامة مما يرتب مسؤوليتها حيث ان سائق السيارة التي حصل لها الحادث ساهم بدوره في وقوع الحادث لانه لم يتخذ من جهته كافة الاحتياطات اللازمة لاجتياز مثل تلك الطريق الخطرة.