Rulings

State Council 26/06/1968

شورى حكم رقم : 879 /1968

Court
شورى
Number
879/1968
Date
26/06/1968
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن الخطأ في تنفيذ المصلحة العامة فيما خص التقاعس عن منع غير ذوي الحقوق من استغلال مياه الانهر ومدى اختصاص مجلس الشورى النظر في هذا الموضوع

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى اقرار مسؤولية الدولة الناشئة عن تقصير الادارة في حماية حقوق المستدعين المعترف بها على مياه نهر الليطاني وتقاعسها عن منع من لا حق له على هذه المياه من استغلالها وهي تدخل في اختصاص هذا المجلس وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على الاخذ بمسؤولية الدولة في حال تقصير الادارة في حماية الحقوق المرخص بها على مياه نهر الليطاني وتقاعسها عن منع التعديات الحاصلة على هذه المياه من قبل اشخاص لا حق لهم بها وحيث ان الاضرار المدعى بها تكون نتيجة لتقاعس الادارة عن منع غير ذوي الحقوق من استغلال المياه وتكون الدولة بالتالي مسؤولة عنها