Rulings

State Council 08/07/1968

شورى حكم رقم : 908 /1968

Court
شورى
Number
908/1968
Date
08/07/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول صدور مرسوم قبول الصرف من الخدمة على التمتع بصفة الموظف وتاريخ اعتبار المرسوم نافذا واصول اعطاء المساعدة المالية عن الوفاة بسبب الوظيفة

-

حيث ان مورث المستدعين كان اثناء اجازته المرضية قد قدم بتاريخ 1963-1-3 طلبا لصرفه من الخدمة استنادا الى المادة 69 من قانون الموظفين وقد صدر مرسوم بتاريخ 1963-1-11 رقم 11784 قضى بقبولها الا انه لم يثبت ان الدولة قد ابلغته هذا المرسوم قبل وفاته الواقعة في 1963-1-14 اي بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وبذلك فانه يبقى متمتعا بصفة الموظف لان هذه الصفة لا تنتفي عنه بمجرد صدور مرسوم قبول صرفه بل من تاريخ ابلاغه اياه, سيما وانه لم ينقطع عن العمل قبل ذلك, بل كان مريضا ولديه تقرير طبي لتاريخ لاحق لوفاته صادر عن اللجنة الطبية كما هو ثابت باوراق هذه الدعوى, وبالتالي فانه يستفيد من جميع احكام قانون الموظفين وحيث انه يتبين من تقريري الطبيبين لبيب ابو ظهر وجوزف نجار ان الوفاة حصلت بسبب الارهاق الذي عاناه اثناء عمله كجاب واصابته بارتفاع الضغط ونشاف الشرايين, وان اللجنة الطبية قد تأكدت من مرضه هذا اثناء تحقيقها في مرضه بتاريخ 1963-1-12 اي قبل يومين من وفاته وذكرت بانه مصاب بانسداد شرياني في الدماغ وهو في حالة الغيبوبة وبالتالي فان وفاته تعتبر انها حصلت بسبب الوظيفة ويستفيد من احكام الفقرة الاولى من المادة 30 من قانون الموظفين التي تنص على ان الموظف الذي يتوفى بحادث يصيبه بسبب الوظيفة, تعطى عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ليرة ولا تزيد على عشرى الاف ليرة