Rulings

State Council 03/06/1968

شورى حكم رقم : 696 /1968

Court
شورى
Number
696/1968
Date
03/06/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى الزام الادارة بتنفيذ العقد الجاري مع الافراد عينا

-

وحيث ان الادارة ملزمة بتنفيذ تعهداتها ومقيدة باحترام الرابطة التي تقبل بانشائها بموجب الاتفاقات التي تعقدها مع الافراد ولكنه مع ذلك لا يمكن ان تلزم بالتنفيذ عينا بل كان ما يمكن الزامها به هو التعويض على المتعاقد معها عن الضرر الذي لحق به من جراء نكولها عن تنفيذ العقد دون سبب مشروع.

- مدى ارتباط الحق بالرواتب وملحقاتها بالحقوق الفعلية

-

وحيث ان لا حق للمستدعي بالرواتب وملحقاتها من تعويضات ودرجات استثنائية عينا باعتبار انها لا تنشأ الا عن الخدمة الفعلية عملا بالمادة 16 من المرسوم الاشتراعي 112-59 .