State Council 03/06/1968
شورى حكم رقم : 696 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 696/1968
- Date
- 03/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى الزام الادارة بتنفيذ العقد الجاري مع الافراد عينا
-
وحيث ان الادارة ملزمة بتنفيذ تعهداتها ومقيدة باحترام الرابطة التي تقبل بانشائها بموجب الاتفاقات التي تعقدها مع الافراد ولكنه مع ذلك لا يمكن ان تلزم بالتنفيذ عينا بل كان ما يمكن الزامها به هو التعويض على المتعاقد معها عن الضرر الذي لحق به من جراء نكولها عن تنفيذ العقد دون سبب مشروع.
- مدى ارتباط الحق بالرواتب وملحقاتها بالحقوق الفعلية
-
وحيث ان لا حق للمستدعي بالرواتب وملحقاتها من تعويضات ودرجات استثنائية عينا باعتبار انها لا تنشأ الا عن الخدمة الفعلية عملا بالمادة 16 من المرسوم الاشتراعي 112-59 .