State Council 04/06/1968
شورى حكم رقم : 711 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 711/1968
- Date
- 04/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم الخدمات الموقتة الى الخدمات في الملاك الدائم
-
وحيث انه يتبين من نص هذه المادة ان القانون قد اراد ضم خدمات جميع الموظفين المؤقتة في السابق وفي اللاحق الى خدماتهم في الملاك الدائم شرط استيفاء المحسومات التقاعدية وتسديد التعويضات المصروفة لهم.