Rulings

State Council 04/06/1968

شورى حكم رقم : 711 /1968

Court
شورى
Number
711/1968
Date
04/06/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- شروط ضم الخدمات الموقتة الى الخدمات في الملاك الدائم

-

وحيث انه يتبين من نص هذه المادة ان القانون قد اراد ضم خدمات جميع الموظفين المؤقتة في السابق وفي اللاحق الى خدماتهم في الملاك الدائم شرط استيفاء المحسومات التقاعدية وتسديد التعويضات المصروفة لهم.