Rulings

State Council 24/04/1968

شورى حكم رقم : 510 /1968

Court
شورى
Number
510/1968
Date
24/04/1968
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن التطبيق الخاطىء للقانون

-

حيث ان المجلس يلاحظ ان المرسوم رقم 3950 لم يشر بصراحة الى فئة مناظري الاشغال العامة ليحدد لهم صراحة الانتقال اليومي المقطوع مما يحمل على القول بان تعويض هؤلاء المناظرين يبنى على مقدار راتبهم حيث ان الادارة التي جزمت بان التعويض المطالب به لا يمكن ان يبنى الى الراتب بل يجب حتما الاستمرار بدفعه مساويا لتعويض الفئة الخامسة وهو 450 يضاعف عند رفع الثلوج كانت مخطئة بهذا التطبيق الجازم وقد حمل الادارة على التمادي بهذا التطبيق الخاطىء موقف المناظرين طيلة المدة المتراوحة بين المرسومين المار ذكرهما منه حيث ان المجلس يعتبر ان على الدولة ان تعوض المستدعي عن خطئها المشار اليه ويعود لهذا المجلس تقدير التعويض بالاستناد الى الظروف المشار اليها اعلاه.