Rulings

State Council 03/05/1968

شورى حكم رقم : 511 /1968

Court
شورى
Number
511/1968
Date
03/05/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم تقاعس الدولة عن وضع الوثائق المتعلقة بالوقائع تحت تصرف مجلس الشورى

-

وبما ان المجلس لا يسعه والحال هذه والدولة تتقاعس عن وضع الوثائق المتعلقة بالوقائع تحت تصرفه كما يجب عليها الا ان يستخلص من ذلك قرينة قوية على صحة سرد الوقائع من قبل المستدعي.