State Council 03/05/1968
شورى حكم رقم : 511 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 511/1968
- Date
- 03/05/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تقاعس الدولة عن وضع الوثائق المتعلقة بالوقائع تحت تصرف مجلس الشورى
-
وبما ان المجلس لا يسعه والحال هذه والدولة تتقاعس عن وضع الوثائق المتعلقة بالوقائع تحت تصرفه كما يجب عليها الا ان يستخلص من ذلك قرينة قوية على صحة سرد الوقائع من قبل المستدعي.