Rulings

State Council 07/05/1968

شورى حكم رقم : 549 /1968

Court
شورى
Number
549/1968
Date
07/05/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، سلهب
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن اغفال ذكر قيمة الفواتير المصدق عليها في حال فقدان الاوراق الثبوتية المصدقة

-

وبما انه بحال فقدان الاوراق الثبوتية من المستدعي بعد ان اتم المستدعي موجب تسجيلها حسب الاصول لا يرى المجلس تحميل المستدعي نتيجة اغفال الادارة ذكر قيمة الفواتير التي صدقت عليها ويرى بحالة المراجعة الحاضرة الاخذ بالادلة الواردة فيها ويرى تقدير نفقات المعالجة والسفر ارتكازا على تقدير اللجنة الطبية ذاتها بمبلغ ليرة لبنانية للمستدعي من اصلها على الدولة نصف هذا المبلغ اي ليرة لبنانية.