State Council 07/05/1968
شورى حكم رقم : 549 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 549/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، سلهب
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن اغفال ذكر قيمة الفواتير المصدق عليها في حال فقدان الاوراق الثبوتية المصدقة
-
وبما انه بحال فقدان الاوراق الثبوتية من المستدعي بعد ان اتم المستدعي موجب تسجيلها حسب الاصول لا يرى المجلس تحميل المستدعي نتيجة اغفال الادارة ذكر قيمة الفواتير التي صدقت عليها ويرى بحالة المراجعة الحاضرة الاخذ بالادلة الواردة فيها ويرى تقدير نفقات المعالجة والسفر ارتكازا على تقدير اللجنة الطبية ذاتها بمبلغ ليرة لبنانية للمستدعي من اصلها على الدولة نصف هذا المبلغ اي ليرة لبنانية.