Rulings

State Council 03/05/1968

شورى حكم رقم : 515 /1968

Court
شورى
Number
515/1968
Date
03/05/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- اصول الالغاء الضمني للنصوص

-

وحيث ان الادارة تعتبر ملغاة ضمنا الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من الملاك الخاص بموظفي المالية والمتعلقة بوظيفة مفتش مالي وذلك بانشاء التفتيش المالي لدى هيئة التفتيش المركزي وحيث ان الالغاء الضمني للنصوص يجب ان يأتي باحكام تحل محل الاحكام المقول انها ملغاة وتحمل الحل الذي لا يتعارض مع الاحكام السارية.