State Council 03/05/1968
شورى حكم رقم : 515 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 515/1968
- Date
- 03/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- اصول الالغاء الضمني للنصوص
-
وحيث ان الادارة تعتبر ملغاة ضمنا الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من الملاك الخاص بموظفي المالية والمتعلقة بوظيفة مفتش مالي وذلك بانشاء التفتيش المالي لدى هيئة التفتيش المركزي وحيث ان الالغاء الضمني للنصوص يجب ان يأتي باحكام تحل محل الاحكام المقول انها ملغاة وتحمل الحل الذي لا يتعارض مع الاحكام السارية.