Rulings

State Council 11/12/1967

شورى حكم رقم : 1780 /1967

Court
شورى
Number
1780/1967
Date
11/12/1967
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول اهمال الادارة العامة تطبيق النصوص المفروضة في اتخاذ قراراتها واختصاص مجلس شورى الدولة النظر في العمل الاداري

-

وبما ان العقود الجارية مع الادارة يمكن وقفها بطريقين بسقوط الملتزم من حقوقه في متابعة الالتزام واما بفسخ العقد وفقا للحق المعطى للادارة وان هذا الحق يقع تحت رقابة القضاء وبما ان فسخ العقد من قبل الادارة يخضع لاصول منها الانذار الناتج عن عدم تقيد الملتزم بالمهل او التنازل عن الالتزام للغير او عدم التقيد بشروط العقد وبما ان الادارة لم تتبع الاصول المفروضة في مثل هذه الحال ولم يتبلغ المستدعون الانذار الذي يبين مخالفتهم ويدعوهم للتوقف عن العمل ولم تعيب على المستدعين مخالفتهم لاي من شروط العقد بل ابلغت الدرك امرا تلفونيا اداريا يوقف المستدعين عن متابعة الالتزام وبما انه يتبين مما تقدم ان امر الادارة الى الدرك بوقف العمل لا يمت الى العقد بصلة ولا يشير الى مخالفة ما في تطبيقه ام تنفيذه وبما ان اهمال الادارة تطبيق النصوص المفروضة في اتخاذ قراراتها يشكل خطأ ينتج عنه مسؤولية السلطة العامة وبما انه يعود لهذا المجلس القول فيما اذا كان العمل المشكو منه يؤلف خطأ اداريا يعود امر النظر فيه اليه ام خلافا يتناول شروط العقد ويعود امر النظر فيه الى المحكمة الادارية وبما ان امر وزير الاشغال العامة الهاتفي الى الدرك المتضمن بانه لا يحق للمستدعين متابعة شق الطريق هم عمل اداري مستقل لا علاقة له بالعقد ولا بشروط تنفيذه وبالتالي فان هذا المجلس صالح للنظر بهذه المراجعة.