State Council 24/11/1967
شورى حكم رقم : 1738 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1738/1967
- Date
- 24/11/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في عدم مرجعية العقوبات التأديبية
-
وحيث ان الادارة تبرر هذا المفعول الرجعي بانه يجب ان يعود الى تاريخ المخالفة التي من اجلها انزلت العقوبة وحيث ان هذا التبرير مخالف للمبادىء القانونية العامة التي تقضي بعدم رجعية العقوبات التأديبية الى تاريخ المخالفة.