Rulings

State Council 24/11/1967

شورى حكم رقم : 1738 /1967

Court
شورى
Number
1738/1967
Date
24/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في عدم مرجعية العقوبات التأديبية

-

وحيث ان الادارة تبرر هذا المفعول الرجعي بانه يجب ان يعود الى تاريخ المخالفة التي من اجلها انزلت العقوبة وحيث ان هذا التبرير مخالف للمبادىء القانونية العامة التي تقضي بعدم رجعية العقوبات التأديبية الى تاريخ المخالفة.