State Council 12/05/1959
شورى حكم رقم : 131 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 131/1959
- Date
- 12/05/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى شمول تعويض الصرف من الخدمة الخدمات الفخرية والخدمات المؤداة لقاء تعويض مقطوع
-
وحيث انه خلال المدة الممتدة من 14 ايلول سنة 1925 حتى 17 كانون ثاني سنة 1928 كان المستدعي يقوم بخدمة فخرية فلا يترتب له عنها تعويض صرف لعدم ارتباطها بأي راتب او تعويض . وحيث انه بما يتعلق بالخدمات اللاحقة المبتدئة في 17 كانون ثاني سنة 1928 والمنتهية في 4 حزيران سنة 1943 التي كان يتقاضى عنها المستدعي تعويضا مقطوعا فهي ان تكن غير خاضعة لشرعة التقاعد الا انه يترتب عنها تعويض صرف من الخدمة بالاستناد الى المادة 203 و 217 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1955 لانه ليس في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي تعدد الخدمات التي لا تدخل في حساب التقاعد او تعويض الصرف ما يشير الى الحالة التي يتقاضى فيها الموظف تعويضا مقطوعا. وحيث انه ينبغي ادخال هذه الخدمات في حساب تعويض الصرف من الخدمة.