Labour Arbitration Councils 24/01/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 62 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 62/1965
- Date
- 24/01/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى استفادة الاجير المياوم من تعويض الصرف والانذار.
-
وحيث تبين من كتاب الانذار ان الشركة المدعى عليها هي التي صرفت المدعي من خدمتها وحيث ان المجلس يكون قناعته بما فيه من مجمل التحقيقات ومن مدلول اقوال الفريقين ان مدة خدمة المدعي بلغت سنة وبضعة ايام وحيث انه عملا بالمادة 54 من قانون العمل يقتضي حساب تعويض الصرف على اساس شهر ونصف . وحيث ان التعويض يستحق والحالة هذه للمدعي اكان مياوما او اجيرا دائما طالما ان خدمته تجاوزت السنة.