Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 62 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
62/1965
Date
24/01/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الاجير المياوم من تعويض الصرف والانذار.

-

وحيث تبين من كتاب الانذار ان الشركة المدعى عليها هي التي صرفت المدعي من خدمتها وحيث ان المجلس يكون قناعته بما فيه من مجمل التحقيقات ومن مدلول اقوال الفريقين ان مدة خدمة المدعي بلغت سنة وبضعة ايام وحيث انه عملا بالمادة 54 من قانون العمل يقتضي حساب تعويض الصرف على اساس شهر ونصف . وحيث ان التعويض يستحق والحالة هذه للمدعي اكان مياوما او اجيرا دائما طالما ان خدمته تجاوزت السنة.