Rulings

Labour Arbitration Councils 09/12/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1144 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1144/1965
Date
09/12/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اسس تقديم تعويض الوالدين عن وفاة ابنتهما الاجيرة بسبب طارىء عمل.

-

وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المغدورة حميده وهي فتاة غير متزوجة توفيت بسبب الحريق الذي اندلع في معمل المدعى عليها والذي لم تسبب به والذي اصيبت به بمناسبة عملها لديهما. وحيث ان التعويض المستحق لوالديها المدعيين والمعادل لكل منهما بخمسة وعشرين بالماية من اجرة الف يوم على اساس اجرة المصابة المتوسطة وذلك بمقتضى الفقرة الاولى والبند ومن المادة 7 من قانون طوارىء العمل.