Labour Arbitration Councils 09/12/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1144 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1144/1965
- Date
- 09/12/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اسس تقديم تعويض الوالدين عن وفاة ابنتهما الاجيرة بسبب طارىء عمل.
-
وحيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المغدورة حميده وهي فتاة غير متزوجة توفيت بسبب الحريق الذي اندلع في معمل المدعى عليها والذي لم تسبب به والذي اصيبت به بمناسبة عملها لديهما. وحيث ان التعويض المستحق لوالديها المدعيين والمعادل لكل منهما بخمسة وعشرين بالماية من اجرة الف يوم على اساس اجرة المصابة المتوسطة وذلك بمقتضى الفقرة الاولى والبند ومن المادة 7 من قانون طوارىء العمل.